السيد رسول الطهراني
429
الوسائل إلى غوامض الرسائل
كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّيّ أو الجزئيّ يتعلّق به الوجوب أو الحرمة [ 1 ] . وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا [ 2 ] ؛ . . . .
--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول 1 : 83 . ( 2 ) أقول : ولهذا أمثلة كثيرة ، منها ما سيذكره المصنّف رحمه اللّه في مبحث البراءة ، لكنّ المثال الذي ذكره هنا أولى وأوضح جدّا . راجع فرائد الأصول 2 : 193 عند قوله رحمه اللّه : « والأولى : فرض المثال في ما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة » .